السيد موسى الحسيني الزنجاني
417
المسائل الشرعية
من أربعين 140 يكون قد أدّى زكاة 140 ديناراً الواجب عليه ، وزكاة 10 دنانير أيضاً . مسألة 1905 : من ملك الذهب والفضة وبلغا النصاب ، فعليه دفع زكاتهما في السنوات الآتية ما دام لم يقلّ من نصابهما الأول وإن كان قد دفع زكاتهما سابقاً . مسألة 1906 : تجب زكاة الذهب والفضة فيما إذا كانا مسكوكين وكانت المعاملة بهما رائجة وإن مسحت النقشة عنهما أيضاً . فعلى هذا الذهب والفضة المسكوكان التي تستعملها النساء للزينة لو كانت المعاملة رائجة بهما - أي يتعامل بهما كنقود الذهب والفضة - وجبت زكاتهما - ، وإذا لم تكن المعاملة بهما رائجة ، فلا تجب الزكاة ؛ ولكن الأحوط استحباباً دفعها . مسألة 1907 : في هذا الزمان الذي ليست المعاملة رائجة بنقود الذهب والفضة ، إن بلغت النقود إلى حدّ نصاب الذهب أو الفضة مع توفر سائر الشرائط ( كبقاء عين النقود طول السنة ) ، يجب زكاتها على الأحوط وجوباً وإن لم تكن من جنس الذهب والفضة . مسألة 1908 : من كان يملك الذهب والفضة ، فإذا لم يبلغ ذلك حدّ النصاب الأول ، كما لو كان يملك 199 درهماً من الفضة و 19 ديناراً من الذهب ، فلا تجب عليه الزكاة . مسألة 1909 : تجب زكاة الذهب والفضة فيما لو ملكهما الإنسان بمقدار حدّ النصاب بمدّة أحد عشر شهراً قمرياً كاملًا كما ذكرنا في المسألة 1863 ، وإذا نقص الذهب والفضة في أثناء المدة المذكورة عن حدّ النصاب الأول ، فلا تجب الزكاة . مسألة 1910 : إذا بدّل ما عنده من الذهب أو الفضة في خلال أحد عشر